المادة 82 من نظام الشركات
المادة الثانية والثمانون: إصدار القرارات في الأمور العاجلة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تجيز المادة لمجلس إدارة شركة المساهمة إصدار قرارات الأمور العاجلة بالتمرير على جميع الأعضاء بموافقة أغلبيتهم، ما لم يطلب أحدهم كتابة عقد اجتماع للمداولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
قد تحتاج الشركة إلى قرار سريع لا يحتمل انتظار اجتماع، وتنظم هذه المادة ذلك عبر القرار بالتمرير، أي عرض القرار على الأعضاء ليوافقوا عليه دون اجتماع.
شروط القرار بالتمرير:
- أن يكون في الأمور العاجلة.
- أن يعرض على جميع الأعضاء، لا على بعضهم.
- ألا يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيه؛ فطلب عضو واحد يكفي لإيقاف التمرير ووجوب المداولة في اجتماع.
الأغلبية المطلوبة: تصدر هذه القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أو عدد أكبر. ويلاحظ أن النص هنا يتحدث عن أغلبية أعضاء المجلس، بينما تتحدث المادة 80 عن أغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع العادي.
التوثيق: تعرض قرارات التمرير على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 83 التي توجب إثبات مداولات المجلس وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين السر، وبالمادة 81 التي تجعل قرار المجلس ساريًا من تاريخ صدوره ما لم ينص على غير ذلك. ومن يشكك في صحة قرار صدر بالتمرير يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
عرضت على شركة مساهمة في جدة فرصة شراء معدات بسعر مخفض تنتهي خلال يومين. أرسل رئيس المجلس مشروع القرار إلى جميع الأعضاء السبعة، فوافق عليه خمسة ولم يطلب أحد اجتماعًا، فصدر القرار بالتمرير، ثم عرض في الاجتماع التالي لإثباته في المحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الشركات
هل يمكن لمجلس الإدارة إصدار قرار دون اجتماع؟
نعم، في الأمور العاجلة بعرضه على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة.
ما الأغلبية اللازمة لقرار التمرير؟
موافقة أغلبية أصوات أعضاء المجلس، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أو عدد أكبر.
كيف يوثق قرار التمرير؟
يعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباته في محضر ذلك الاجتماع.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

