المادة 81 من نظام الشركات
المادة الحادية والثمانون: الإنابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تمنع المادة عضو مجلس إدارة شركة المساهمة من إنابة غيره في الحضور والتصويت إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس، وتجعل القرار ساريًا من تاريخ صدوره كأصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أيًّا من الأعضاء إذا نص على ذلك نظام الشركة الأساس، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة.
2- يسري قرار مجلس إدارة شركة المساهمة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألتين: الإنابة في اجتماعات مجلس الإدارة، ووقت سريان قراراته.
1- الإنابة:
- الأصل: لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن ينيب عنه غيره في حضور الاجتماعات ولا في التصويت على القرارات.
- الاستثناء: يجوز للعضو أن ينيب عنه أيًا من الأعضاء، أي عضوًا آخر في المجلس لا شخصًا من خارجه، وذلك إذا نص على ذلك النظام الأساس.
- قيد: لا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة.
فلا يجوز مثلًا أن يرسل العضو مديره المالي أو محاميه ليحضر عنه، ولا أن يجمع عضو واحد إنابات عدة أعضاء.
2- سريان القرار: يسري قرار المجلس من تاريخ صدوره، ما لم ينص القرار نفسه على سريانه في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 80 التي تحسب الحضور والتصويت "أصالة أو نيابة" في نصاب الاجتماع وأغلبية القرارات، فالإنابة الصحيحة وفق المادة 81 هي التي تحتسب هناك. وتأتي قبل المادة 82 التي تجيز للمجلس إصدار قراراته في الأمور العاجلة بالتمرير على جميع الأعضاء. ولمعرفة ما إذا كان النظام الأساس لشركتك يجيز الإنابة يحسن مراجعته أو استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
اضطر نواف، عضو مجلس إدارة شركة مساهمة في الرياض، إلى السفر يوم الاجتماع، ونظام الشركة الأساس يجيز الإنابة. أناب عنه زميلًا في المجلس ليس لديه أي إنابة أخرى، فصحت الإنابة. ولو أراد إنابة مستشاره الخاص من خارج المجلس لما جاز ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الشركات
هل يجوز لعضو مجلس الإدارة توكيل شخص آخر لحضور الاجتماع؟
الأصل عدم الجواز، ويجوز استثناء أن ينيب عضوًا آخر في المجلس إذا نص النظام الأساس على ذلك.
كم إنابة يجوز للعضو أن يحملها؟
لا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة.
متى يبدأ تنفيذ قرار مجلس الإدارة؟
يسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القرار على سريانه في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

