المادة 79 من نظام الشركات
المادة التاسعة والسبعون: تمثيل الشركة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تجعل المادة رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المساهمة أمام القضاء والتحكيم والغير، وتجيز منح ذلك للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وتنظم التفويض وحلول نائب الرئيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة.
2- لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
3- يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتكلم باسم شركة المساهمة أمام الآخرين.
1- التمثيل: دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام والنظام الأساس:
- يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير.
- يجوز أن ينص النظام الأساس على أن يكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي صلاحية التمثيل.
- يجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة.
2- تفويض الرئيس لبعض صلاحياته: لرئيس المجلس أن يفوض بقرار مكتوب بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك. ويلاحظ أن التفويض هنا لـبعض الصلاحيات ولأعمال معينة.
3- نائب الرئيس: يحل محل الرئيس عند غيابه، في الحالات التي يكون فيها للمجلس نائب للرئيس.
وترتبط هذه المادة بالمادة 78 التي توجب تعيين نائب للرئيس في الشركة المدرجة في السوق المالية وتجيزه في غير المدرجة، وتنظم تعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. وتأتي قبل المادة 80 التي تنظم اجتماعات المجلس ونصابها. ومن يتعامل مع شركة مساهمة في عقد أو نزاع يحسن أن يتحقق ممن يملك صلاحية تمثيلها، ويستشير عند الحاجة محاميًا متخصصًا في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
رفعت مؤسسة مقاولات في الرياض دعوى على شركة مساهمة. حضر عن الشركة محامٍ فوضه رئيس مجلس الإدارة في تمثيلها، وهذا جائز وفق المادة. ولو نص النظام الأساس للشركة على منح الرئيس التنفيذي صلاحية التمثيل، لجاز للرئيس التنفيذي أيضًا أن يمثلها أو يفوض غيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الشركات
من يمثل شركة المساهمة أمام القضاء؟
يمثلها رئيس مجلس الإدارة، ويجوز أن ينص النظام الأساس على منح صلاحية التمثيل للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.
هل يجوز لرئيس المجلس تفويض محامٍ لتمثيل الشركة؟
نعم، يجوز لمن له صلاحية التمثيل تفويض الغير في تمثيل الشركة.
من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه؟
يحل محله نائب الرئيس في الحالات التي يكون فيها للمجلس نائب للرئيس.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

