المادة 75 من نظام الشركات
المادة الخامسة والسبعون: بيع أصول الشركة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تشترط المادة موافقة الجمعية العامة على بيع أصول تتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة، ولو على عدة صفقات تحسب من أول صفقة خلال 12 شهرًا سابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة. وللجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا مهمًا على صلاحية مجلس الإدارة في بيع أصول شركة المساهمة، حماية للمساهمين من تفريغ الشركة من أصولها دون علمهم.
القاعدة: يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (50%) من قيمة مجموع أصول الشركة.
منع التحايل بتجزئة الصفقات:
- يطبق الحكم سواء تم البيع في صفقة واحدة أو عدة صفقات.
- الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة 50% هي التي يلزم عرضها على الجمعية العامة للموافقة.
- تحسب النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الـ(12) شهرًا السابقة.
الاستثناء: للجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة، والمادة لا تحدد هذه الاستثناءات.
علاقتها بالمادة 74: تمنح المادة 74 مجلس الإدارة صلاحية بيع أصول الشركة ورهنها ما لم ينص النظام الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيده. وتأتي المادة 75 لتضع حدًا نظاميًا على صلاحية البيع عندما يتجاوز المبيع نصف أصول الشركة.
وحساب النسبة وتحديد الصفقة التي تتطلب الموافقة قد يحتاج إلى تقدير دقيق لقيمة الأصول وتواريخ الصفقات، فيحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الشركات قبل إتمام صفقات كبيرة.
مثال عملي
باع مجلس إدارة شركة مساهمة في الرياض مستودعًا يمثل 20% من أصولها في يناير، ثم أرضًا تمثل 25% في مايو، ثم أراد بيع مبنى يمثل 10% في سبتمبر من العام نفسه. مجموع الصفقات خلال 12 شهرًا من أول صفقة سيبلغ 55%، فتكون صفقة سبتمبر هي التي يلزم الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الشركات
متى يحتاج مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة لبيع الأصول؟
عند بيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات.
هل يمكن تجنب الموافقة بتقسيم البيع على عدة صفقات؟
لا، تحسب النسبة من تاريخ أول صفقة خلال الـ12 شهرًا السابقة، والصفقة التي تؤدي إلى تجاوز 50% هي التي تلزم الموافقة عليها.
هل هناك استثناءات من هذا الحكم؟
للجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

