قانون

المادة 75 من نظام الشركات

المادة الخامسة والسبعون: بيع أصول الشركة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تشترط المادة موافقة الجمعية العامة على بيع أصول تتجاوز 50% من مجموع أصول الشركة، ولو على عدة صفقات تحسب من أول صفقة خلال 12 شهرًا سابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة. وللجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الشركات

متى يحتاج مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة لبيع الأصول؟

عند بيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات.

هل يمكن تجنب الموافقة بتقسيم البيع على عدة صفقات؟

لا، تحسب النسبة من تاريخ أول صفقة خلال الـ12 شهرًا السابقة، والصفقة التي تؤدي إلى تجاوز 50% هي التي تلزم الموافقة عليها.

هل هناك استثناءات من هذا الحكم؟

للجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.