قانون

المادة 73 من نظام الشركات

المادة الثالثة والسبعون: الرقابة على مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تقرر المادة أن المساهم يراقب مجلس الإدارة وفق أحكام النظام، ولا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إن كان عضوًا أو عاملًا فيها أو عبر الجمعية العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الشركات

هل يحق للمساهم التدخل في إدارة شركة المساهمة؟

لا، إلا إذا كان عضوًا في مجلس الإدارة أو يعمل في الإدارة التنفيذية، أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.

كيف يراقب المساهم مجلس الإدارة؟

يمارس الرقابة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ومنها التدخل عبر الجمعية العامة في حدود اختصاصاتها.

هل يمنح المساهم الكبير صلاحيات إدارية؟

المادة لا تفرق بحسب حجم الملكية؛ فلا يتدخل أي مساهم في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا في الحالات المستثناة.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.