المادة 72 من نظام الشركات
المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تحظر المادة على شركة المساهمة إقراض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو كفالتهم أو ضمانهم في قروضهم، وتبطل المخالف، مع استثناء البنوك وشركات التمويل وبرامج تحفيز العاملين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:
أ- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها -في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور- أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أن تفتح له اعتمادًا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.
ب- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.
3- للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض لأي من مساهميها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة استخدام أموال شركة المساهمة لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها عن طريق القروض والضمانات.
الحظر (الفقرة 1):
- لا يجوز للشركة أن تقدم قرضًا من أي نوع إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها.
- لا يجوز لها أن تعقد كفالة أو تقدم ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير.
- يسري الحظر كذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أقاربه.
- كل عقد يتم بالمخالفة باطل، وللشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما يلحقها من ضرر.
الاستثناءات (الفقرة 2):
- البنوك وشركات التمويل: يجوز لها، في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها مع الجمهور، أن تقرض عضو مجلس إدارتها أو تفتح له اعتمادًا أو تضمنه في قروضه مع الغير.
- برامج تحفيز العاملين: القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين الموافق عليها وفق النظام الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.
المساهمون (الفقرة 3): للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز فيها للشركة إقراض أي من مساهميها أو ضمانه، والمادة لا تذكر هذه الحالات.
وتكمل هذه المادة المادة 71 التي توجب على العضو الإفصاح عن مصلحته في أعمال الشركة وعقودها. ومن يحتاج إلى تقدير مشروعية تمويل أو ضمان معين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات أو التمويل.
مثال عملي
طلب سعد، عضو مجلس إدارة شركة مساهمة صناعية في الجبيل، أن تكفل الشركة قرضًا شخصيًا لأخيه من أحد البنوك. هذا محظور وفق المادة لأنه ضمان يقدم لأحد أقارب العضو، ولو تم لكان العقد باطلًا. أما لو كانت الشركة نفسها بنكًا وأقرضته بالشروط التي تطبقها على عملائها، لدخل ذلك في الاستثناء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الشركات
هل يجوز لشركة المساهمة إقراض عضو مجلس إدارتها؟
لا، يحظر عليها تقديم قرض من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم، ويعد العقد المخالف باطلًا، إلا في الاستثناءات الواردة في المادة.
هل يجوز للبنك أن يقرض عضو مجلس إدارته؟
نعم، يجوز للبنوك وشركات التمويل ذلك في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور.
هل تشمل برامج قروض الموظفين أعضاء المجلس؟
يستثنى من الحظر ما تمنحه الشركة من قروض وضمانات وفق برامج تحفيز العاملين الموافق عليها وفق النظام الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.
هل يجوز للشركة إقراض مساهميها؟
للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز فيها للشركة تقديم قرض أو ضمان لأي من مساهميها.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

