المادة 69 من نظام الشركات
المادة التاسعة والستون: انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تنظم المادة انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء الدورة، واعتزال المجلس أو أحد أعضائه، وملء المقاعد الشاغرة، وحق ذوي المصلحة في اللجوء للجهة القضائية عند تعذر الانتخاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللوائح.
2- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللوائح.
3- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذًا -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
4- ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو نظام الشركة الأساس، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
5- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو في نظام الشركة الأساس، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يومًا؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
6- في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرات (1) و(2) و(5) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يومًا؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات قد تترك الشركة دون مجلس إدارة مكتمل، وتضع لكل حالة حلًا.
- انتهاء الدورة: على المجلس دعوة الجمعية العامة العادية قبل انتهاء دورته بمدة كافية لانتخاب مجلس جديد. وإذا تعذر الانتخاب وانتهت الدورة، يستمر الأعضاء في مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس جديد، على ألا تتجاوز مدة الاستمرار ما تحدده اللوائح.
- اعتزال الرئيس والأعضاء جميعًا: عليهم دعوة الجمعية العادية لانتخاب مجلس جديد، ولا يسري الاعتزال إلا بعد انتخابه، وفي حدود المدة التي تحددها اللوائح.
- اعتزال عضو واحد: يكون بإبلاغ مكتوب إلى رئيس المجلس، وإذا كان المعتزل هو الرئيس فيوجه الإبلاغ إلى باقي الأعضاء وأمين السر. ويكون الاعتزال نافذًا من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
- شغور مقعد بالوفاة أو الاعتزال: ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك، وإذا لم يؤد الشغور إلى نقص العدد عن الحد الأدنى لصحة الانعقاد، فللمجلس تعيين عضو مؤقت من ذوي الخبرة والكفاية، مع إبلاغ السجل التجاري، والهيئة إذا كانت الشركة مدرجة، خلال (15) يومًا من التعيين، وعرضه على الجمعية العادية في أول اجتماع لها. ويكمل العضو مدة سلفه.
- نقص العدد عن الحد الأدنى: يجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العادية خلال (60) يومًا لانتخاب العدد اللازم.
- إذا لم يتم الانتخاب وفق الفقرات 1 و2 و5: يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة تعيين من يشرف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة خلال (90) يومًا لانتخاب مجلس جديد أو إكمال العدد، أو أن يطلب حل الشركة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 68 التي تحدد مدة العضوية بما لا يتجاوز أربع سنوات، وبالمادة 70 التي تجيز إنهاء عضوية العضو كثير الغياب. وفي النزاعات حول تشكيل المجلس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
توفي أحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في الرياض، وبقي عدد الأعضاء كافيًا لصحة الانعقاد. عين المجلس مؤقتًا مستشارًا ذا خبرة في المقعد الشاغر، وأبلغ السجل التجاري والهيئة خلال 15 يومًا، ثم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ليكمل العضو الجديد مدة سلفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الشركات
كيف يستقيل عضو مجلس إدارة شركة المساهمة؟
بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، ويكون نافذًا من التاريخ المحدد في الإبلاغ. وإذا كان المعتزل هو الرئيس يوجه الإبلاغ إلى باقي الأعضاء وأمين السر.
هل يستمر المجلس بعد انتهاء دورته؟
إذا تعذر انتخاب مجلس جديد يستمر الأعضاء في مهماتهم إلى حين الانتخاب، على ألا تتجاوز مدة الاستمرار ما تحدده اللوائح.
ماذا يحدث إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى؟
يجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية خلال 60 يومًا لانتخاب العدد اللازم.
ماذا يفعل المساهم إذا لم ينتخب مجلس جديد؟
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة تعيين من يشرف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية خلال 90 يومًا، أو أن يطلب حل الشركة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

