المادة 67 من نظام الشركات
المادة السابعة والستون: الترشح لعضوية مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
توجب المادة أن يدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتجيز لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره من المساهمين أو غيرهم لعضويته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة).
2- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في إدارة شركة المساهمة.
القاعدة الأولى: الإدارة بيد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة. يدير شركة المساهمة مجلس إدارة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن (3). والمادة تضع حدًا أدنى فقط، فلا تمنع أن يكون العدد أكبر من ذلك.
القاعدة الثانية: حق الترشح مفتوح. يحق لكل مساهم أن يرشح:
- نفسه، أو
- شخصًا آخر أو أكثر من المساهمين، أو
- شخصًا أو أكثر من غير المساهمين.
فلا تشترط المادة أن يكون المرشح مساهمًا في الشركة، ولا تقصر حق الترشيح على كبار المساهمين، بل تمنحه لكل مساهم.
وتكمل المادة 68 هذا الحكم، فتنص على أن الجمعية العامة العادية هي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة، وتشترط أن يكون الأعضاء أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية، وتحيل أسلوب التصويت إلى اللوائح، وتجعل مدة العضوية لا تتجاوز أربع سنوات.
ومن يرغب في الترشح أو يواجه خلافًا حول تشكيل المجلس يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
تملك سارة نسبة صغيرة من أسهم شركة مساهمة في الرياض، وتعرف خبيرًا ماليًا لا يملك أي سهم في الشركة. يحق لها وفق هذه المادة أن ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، كما يحق لها أن ترشح نفسها، ثم تتولى الجمعية العامة العادية الانتخاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الشركات
كم الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة؟
لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة.
هل يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهمًا؟
لا، يجوز لكل مساهم ترشيح أشخاص من المساهمين أو من غيرهم لعضوية المجلس.
هل يحق للمساهم الصغير ترشيح نفسه لمجلس الإدارة؟
نعم، النص يمنح هذا الحق لكل مساهم دون تحديد نسبة ملكية.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

