قانون

المادة 57 من نظام الشركات

المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء · الفصل الرابع: انقضاء شركة التوصية البسيطة

تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الشركات

هل تنتهي شركة التوصية البسيطة بوفاة الشريك الموصي؟

لا، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

هل يؤدي إعسار الشريك الموصي أو إفلاسه إلى انقضاء الشركة؟

لا تنقضي الشركة بإعساره ولا بافتتاح إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.