قانون

المادة 53 من نظام الشركات

المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة

تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.

2- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الشركات

هل يحق للشريك الموصي إدارة الشركة؟

لا يجوز له التدخل في الإدارة الخارجية ولو بتوكيل، ويجوز له الاشتراك في الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه عقد التأسيس.

متى يصبح الشريك الموصي مسؤولًا في جميع أمواله؟

إذا تدخل في الإدارة الخارجية فيُسأل عن الديون المترتبة على ما أجراه، أو إذا كانت أعماله في الإدارة الداخلية تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيُسأل في مواجهة ذلك الغير.

كم مرة يحق للشريك الموصي الاطلاع على دفاتر الشركة؟

مرتين خلال السنة المالية، بنفسه أو عن طريق من يفوضه.

مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.