المادة 53 من نظام الشركات
المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.
2- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وهو الشريك الذي تقتصر مسؤوليته عادة على حصته.
1- حق الرقابة: يجوز للشريك الموصي، بنفسه أو عن طريق من يفوضه، أن يقوم بما يأتي مرتين خلال السنة المالية:
- الاطلاع على سير أعمال الشركة.
- فحص سجلاتها ووثائقها.
- استخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.
2- منع الإدارة الخارجية: لا يجوز له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية، ولو صدر له توكيل. فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال.
3- الإدارة الداخلية: يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب ذلك التزامًا في ذمته، إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن، فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
ولم تعرّف المادة الإدارة الخارجية والداخلية، والمفهوم من سياقها أن الخطر يكمن في الظهور أمام الغير بمظهر الشريك المتضامن. ويتصل ذلك بـالمادة 52 التي توجب أن يتضمن عقد التأسيس بيان إدارة الشركة.
ولتحديد ما يجوز لك كشريك موصٍ في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
هند شريكة موصية في شركة توصية بسيطة لبيع الأجهزة في الرياض، وطلب منها الشريك المتضامن أن تفاوض الموردين وتوقع العقود باسم الشركة بتوكيل منه. هذا تدخل في الإدارة الخارجية لا يجوز لها ولو بتوكيل، فإن فعلت كانت مسؤولة شخصيًا في جميع أموالها وبالتضامن عن الديون التي تترتب على هذه العقود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الشركات
هل يحق للشريك الموصي إدارة الشركة؟
لا يجوز له التدخل في الإدارة الخارجية ولو بتوكيل، ويجوز له الاشتراك في الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه عقد التأسيس.
متى يصبح الشريك الموصي مسؤولًا في جميع أمواله؟
إذا تدخل في الإدارة الخارجية فيُسأل عن الديون المترتبة على ما أجراه، أو إذا كانت أعماله في الإدارة الداخلية تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيُسأل في مواجهة ذلك الغير.
كم مرة يحق للشريك الموصي الاطلاع على دفاتر الشركة؟
مرتين خلال السنة المالية، بنفسه أو عن طريق من يفوضه.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- المادة 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- المادة 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- المادة 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

