قانون

المادة 55 من نظام الشركات

المادة الخامسة والخمسون: قرارات الشركاء · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة

تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي:

أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.

ب- القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.

2- لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الشركات

كيف يتم تعديل عقد شركة التوصية البسيطة؟

بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

هل يحق للشريك الموصي طلب حل الشركة؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة.

هل يصوت الشريك الموصي على عزل المدير؟

لا يجوز له الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين مدير الشركة أو عزله.

مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.