المادة 55 من نظام الشركات
المادة الخامسة والخمسون: قرارات الشركاء · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي:
أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.
ب- القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.
2- لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اتخاذ القرارات في شركة التوصية البسيطة، وحدود دور الشريك الموصي فيها.
1- نصاب القرارات (ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك):
- تعديل عقد التأسيس: يلزم له إجماع الشركاء المتضامنين، وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين. فأغلبية الموصين هنا تحسب بحجم رأس المال لا بعدد الأشخاص.
- القرارات الأخرى: تصدر بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.
2- قيود على الشريك الموصي: لا يجوز للشريك الموصي:
- طلب حل الشركة.
- الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مدير الشركة.
ويلاحظ أن عبارة «ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك» وردت في الفقرة الأولى المتعلقة بنصاب القرارات، أما قيود الفقرة الثانية فلم يرد معها هذا الاستثناء.
والفكرة من ذلك أن إدارة الشركة اليومية بيد الشركاء المتضامنين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة، بينما يُشرك الموصون في القرارات التي تمس أسس الشركة كتعديل عقدها. ويتصل ذلك بـالمادة 54 التي تجيز إنشاء جمعية عامة للشركة باتفاق الشركاء في عقد التأسيس، وبـالمادة 56 التي تستخدم المعيار نفسه (موافقة جميع المتضامنين ومالكي أغلبية رأس مال الموصين) للتنازل عن الحصص للغير.
ولمراجعة أحكام التصويت في شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توصية بسيطة في جدة فيها شريكان متضامنان وثلاثة شركاء موصين، ولم ينص عقدها على حكم خاص. لتعديل غرض الشركة في العقد يلزم موافقة الشريكين المتضامنين معًا، وموافقة من يملكون أغلبية رأس مال الموصين. أما قرار عزل المدير فلا يشارك فيه الموصون بالتصويت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الشركات
كيف يتم تعديل عقد شركة التوصية البسيطة؟
بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
هل يحق للشريك الموصي طلب حل الشركة؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة.
هل يصوت الشريك الموصي على عزل المدير؟
لا يجوز له الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين مدير الشركة أو عزله.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- المادة 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- المادة 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- المادة 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

