قانون

المادة 54 من نظام الشركات

المادة الرابعة والخمسون: الجمعية العامة للشركة · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة

تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الشركات

هل يجب أن يكون لشركة التوصية البسيطة جمعية عامة؟

لا، فإنشاؤها جائز إذا اتفق الشركاء المتضامنون والموصون على ذلك في عقد التأسيس.

من يحدد اختصاصات الجمعية العامة في شركة التوصية البسيطة؟

يحددها الشركاء في عقد تأسيس الشركة، مع إجراءات انعقادها.

مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.