المادة 49 من نظام الشركات
المادة التاسعة والأربعون: تقدير قيمة حصة الشريك · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
تحدد المادة كيف تقدَّر حصة الشريك عند انسحابه أو إخراجه أو إفلاسه أو وفاته دون دخول ورثته، وذلك بتقرير مقيم معتمد، ما لم يتفق على القيمة أو طريقة التقييم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة إذا انسحب أو أُخرج منها، أو في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة؛ وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.
2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك إذا تنازل عنها، تقدر حصته وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: كم يستحق الشريك أو ورثته عند خروجه من شركة التضامن؟
1- الحالات المشمولة: تنطبق الفقرة الأولى إذا:
- انسحب الشريك أو أُخرج من الشركة.
- افتُتح تجاهه أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- توفي ولم يدخل ورثته في الشركة.
وفي هذه الحالات، ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد التأسيس على طريقة تقييمها، تقدر الحصة وفقًا لتقرير يعده مقيم معتمد أو أكثر، يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة.
ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك التاريخ، إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الواقعة. فإذا كانت هناك صفقة أُبرمت قبل الانسحاب وجاءت أرباحها بعده، فله نصيب منها.
2- التنازل: إذا تنازل الشريك عن حصته، فتقدر وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له، ما لم ينص عقد التأسيس على طريقة لتقييمها.
وترتبط المادة بـالمادة 50 التي تقرر أن الشركة -ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك- لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إخراجه أو انسحابه، وتستمر بين باقي الشركاء، ولا يكون للشريك أو ورثته إلا نصيبه المقدَّر وفقًا لهذه المادة.
ولمراجعة تقييم حصة أو الاعتراض عليه يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفي إبراهيم، الشريك في شركة تضامن بالرياض، ولم يدخل ورثته في الشركة، ولم يحدد عقد التأسيس طريقة لتقييم الحصص ولم يتفقوا على قيمتها. تقدَّر حصته بتقرير من مقيم معتمد يبين قيمتها العادلة في تاريخ الوفاة، ولا يستحق الورثة شيئًا مما يستجد بعد ذلك إلا ما نتج عن عمليات سابقة على الوفاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الشركات
كيف تقدر حصة الشريك المنسحب من شركة التضامن؟
بحسب القيمة المتفق عليها أو طريقة التقييم في عقد التأسيس، فإن لم توجد فبتقرير مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة في تاريخ الانسحاب.
هل يستحق ورثة الشريك أرباح الشركة بعد وفاته؟
لا نصيب لهم فيما يستجد بعد الوفاة إلا بقدر ما يكون ناتجًا من عمليات سابقة عليها، وذلك إذا لم يدخلوا في الشركة.
كيف تقدر الحصة عند التنازل عنها؟
وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له، ما لم ينص عقد التأسيس على طريقة تقييمها.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

