المادة 33 من نظام الشركات
المادة الثالثة والثلاثون: التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة شخص له دين شخصي على شريك أو مساهم، أي دين لا يتعلق بالشركة نفسها، ويريد استيفاءه من حقوق هذا الشريك في الشركة.
فالنص يمنح هذا الدائن حق أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فالحق هنا مرتبط بالأرباح التي توزعها الشركة فعلًا على مدينه، لا بأموال الشركة ذاتها.
وإذا انقضت الشركة، ينتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد سداد ديونها. ومعنى ذلك أن دائني الشركة يُقدَّمون أولًا، ثم يأتي دور الدائن الشخصي للشريك على ما يتبقى من نصيب مدينه.
ويلاحظ أن المادة لا تجعل للدائن الشخصي حقًا مباشرًا في أموال الشركة، وأن الطريق الذي ترسمه هو الطلب من الجهة القضائية المختصة.
وتأتي المادة 34 لتضيف إلى هذا الحق وسيلة أخرى، إذ تجيز للدائن الشخصي -مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة- أن يطلب بيع ما يلزم من حصص الشريك أو أسهم المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع. أما المادة 32 فتتعلق بنفقات دعوى المسؤولية التي يقيمها الشريك أو المساهم.
ولمعرفة الإجراءات المناسبة لحالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أقرض خالد صديقه فهد مبلغًا لم يسدده، وفهد شريك في شركة بالدمام توزع أرباحًا سنوية. يستطيع خالد أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى دينه من نصيب فهد في صافي الأرباح الموزعة. وإذا انقضت الشركة، ينتقل حق خالد إلى نصيب فهد فيما يتبقى من أموالها بعد سداد ديونها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الشركات
هل يستطيع دائن الشريك الحجز على أموال الشركة؟
تمنح المادة الدائن الشخصي حق طلب استيفاء دينه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، لا من أموال الشركة ذاتها.
ماذا يحدث لحق الدائن إذا انقضت الشركة؟
ينتقل حقه إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد سداد ديونها.
لمن يقدم دائن الشريك طلبه؟
يقدمه إلى الجهة القضائية المختصة وفق نص المادة.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

