قانون

المادة 31 من نظام الشركات

المادة الحادية والثلاثون: قاعدة تقييم القرارات · الفصل الثالث: إدارة الشركة

تعد المادة مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه بحسن نية في قراره متى تحققت ثلاثة شروط، وتلقي عبء إثبات العكس على المدعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي:

أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار.

ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول.

ج- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.

ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الشركات

هل يُسأل مدير الشركة إذا خسرت الشركة بسبب قراره؟

تعدّ المادة المدير قد أدى واجبه بحسن نية إذا لم تكن له مصلحة في القرار، وألمّ بموضوعه إلى الحد المناسب، واعتقد جازمًا وبعقلانية أنه يحقق مصلحة الشركة، وعلى المدعي إثبات خلاف ذلك.

على من يقع عبء الإثبات في دعوى مسؤولية المدير عن قراره؟

يقع عبء إثبات عدم تحقق الشروط على المدعي، وفق نص المادة.

هل يشمل القرار امتناع المدير عن التصرف؟

نعم، فالمادة تقصد بالقرار التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.