المادة 253 من نظام الشركات
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: جرد الأصول والالتزامات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تلزم المادة الإدارة بتسليم المصفي سجلات الشركة، وتوجب على المصفي جرد الأصول والالتزامات خلال 90 يومًا، وإعداد قوائم مالية وتقرير سنوي عن أعمال التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها.
2- يعد المصفي خلال (تسعين) يومًا من مباشرته أعماله جردًا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
3- يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرًا عن أعمال التصفية، ويتضمن بيانًا لملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 253 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الشفافية المالية خلال التصفية عبر ثلاثة التزامات:
1- تسليم المعلومات للمصفي: على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها، والإيضاحات والبيانات التي يطلبها.
2- الجرد: يعد المصفي خلال 90 يومًا من مباشرته أعماله جردًا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة، إن وجد، إصدار تقرير عن هذا الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
3- التقارير السنوية: يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية:
- قوائم مالية.
- تقريرًا عن أعمال التصفية يتضمن ملحوظاته وتحفظاته عليها، والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها إن وجدت، واقتراحاته لتمديد مدة التصفية.
وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق، وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقًا لعقد التأسيس أو النظام الأساس.
وهذا الجرد هو ما يكشف للمصفي حقيقة وضع الشركة. وتنص المادة (254) على أنه إذا تبين للمصفي في أي وقت أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين والدائنين والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. أما صلاحيات المصفي في التصرف بالأصول فتحددها المادة (252).
وللشريك الذي يرغب في مراجعة تقارير المصفي أو الاعتراض عليها أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
عُين مصفٍّ لشركة تجارية في جدة في بداية الشهر. سلمه المدير دفاتر الشركة وعقودها، فأعد خلال 90 يومًا جردًا بالمخزون والذمم المدينة والديون، وطلب من مراجع الحسابات تقريرًا عنه. وفي نهاية السنة المالية أعد قوائم مالية وتقريرًا عن سير التصفية، وأرسل نسخة إلى السجل التجاري وعرضهما على الشركاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 253 من نظام الشركات
ما المدة التي يجب أن يجرد فيها المصفي أصول الشركة؟
خلال 90 يومًا من مباشرته أعماله، ويجوز للجهة التي عينته تمديدها عند الاقتضاء.
هل يلزم المدير بتسليم سجلات الشركة للمصفي؟
نعم، على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة تقديم سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي عند تعيينه.
ماذا يقدم المصفي في نهاية كل سنة مالية؟
قوائم مالية وتقريرًا عن أعمال التصفية، يزود السجل التجاري بنسخة منها ويعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

