قانون

المادة 254 من نظام الشركات

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: عدم كفاية الأصول · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

توجب المادة على المصفي، إذا تبين أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، إبلاغ الشركاء والدائنين فورًا وطلب افتتاح إجراء تصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعيّن عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 254 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 254 من نظام الشركات

ماذا يفعل المصفي إذا كانت ديون الشركة أكبر من أصولها؟

يتعين عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

هل يستمر المصفي في التصفية العادية رغم عدم كفاية الأصول؟

تلزمه المادة بالتقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس متى تبين له عدم كفاية الأصول في أي وقت خلال التصفية.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.