قانون

المادة 252 من نظام الشركات

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: صلاحيات المصفي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تحدد المادة صلاحيات المصفي في تمثيل الشركة وتحويل أصولها إلى نقود، وتقيد بيعها جملة أو تقديمها حصة، وتمنع بدء أعمال جديدة إلا لإتمام أعمال سابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.

2- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.

3- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

4- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.

5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 252 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 252 من نظام الشركات

هل يحق للمصفي بيع عقارات الشركة؟

نعم، يقوم المصفي بتحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة تكفل أفضل سعر ممكن، مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيينه.

هل يستطيع المصفي بيع الشركة كاملة لجهة واحدة؟

لا يجوز له بيع أصول الشركة جملة أو تقديمها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.

هل يجوز للمصفي إبرام عقود جديدة؟

لا يجوز له أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

متى تنتهي صلاحيات المصفي؟

بانتهاء أعمال التصفية أو بانتهاء مدة التصفية، أيهما أسبق، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.