المادة 248 من نظام الشركات
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: قرار تعيين المصفي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تنظم المادة تعيين المصفي بقرار الشركاء خلال 60 يومًا من الانقضاء أو بقرار قضائي عند التعذر أو الحل القضائي، وتوجب التحقق من كفاية الأصول وتحديد سلطاته وأتعابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
3- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
4- في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 248 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يعين المصفي ومن يعينه، وما يجب أن يتضمنه قرار تعيينه.
- الأصل: التعيين من أصحاب الشركة. يعين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس بحسب شكل الشركة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. فإن تعذر ذلك عينته الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
- الاستثناء: الحل أو البطلان بحكم قضائي نهائي. هنا يعين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي أصدرت ذلك الحكم.
- التحقق من الملاءة قبل التعيين القضائي. قبل أن تصدر الجهة القضائية المختصة قرار التعيين في الحالتين السابقتين، تطلب من الشركاء أو المساهمين أو المديرين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (242)، أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن الأصول تكفي لسداد الديون بنهاية مدة التصفية وأن الشركة غير متعثرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب. وإذا رأت أن الأصول لا تكفي، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- مضمون قرار التعيين. في جميع الأحوال يجب أن يحدد القرار سلطات المصفي، وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
وتذكر المادة (247) أن المصفي قد يكون واحدًا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، وأن مدة التصفية لا تتجاوز 3 سنوات. وتوجب المادة (249) على المصفي قيد قرار تعيينه وشهره لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
ولتقديم طلب التعيين إلى الجهة القضائية يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
انقضت شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض بانتهاء مدتها، ومضت 60 يومًا دون أن يتفق الشركاء على مصفٍّ. تقدم أحد الدائنين، بصفته صاحب مصلحة، بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لتعيين مصفٍّ. قبل التعيين طلبت الجهة من المدير تقديم ما يثبت كفاية أصول الشركة لسداد ديونها خلال 30 يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 248 من نظام الشركات
من يعين مصفي الشركة؟
يعين بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين خلال 60 يومًا من الانقضاء، فإن تعذر عينته الجهة القضائية المختصة بطلب من أي شريك أو مساهم أو صاحب مصلحة.
من يعين المصفي إذا حُلت الشركة بحكم قضائي؟
إذا كان الانقضاء نتيجة حل الشركة أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
ماذا يجب أن يتضمن قرار تعيين المصفي؟
يجب أن يحدد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة عليه إن وجدت والمدة اللازمة للتصفية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

