المادة 249 من نظام الشركات
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: قيد قرار تعيين المصفي وشهره · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تلزم المادة المصفي بقيد قرار تعيينه وشهره لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 249 بلغة مبسطة
بعد تعيين المصفي، تفرض هذه المادة عليه خطوة إلزامية: أن يقيد قرار تعيينه ويشهره لدى السجل التجاري.
والأثر المترتب على ذلك مهم:
- لا يحتج بتعيين المصفي في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
- ولا يحتج بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من ذلك التاريخ أيضًا.
والمقصود بالغير من يتعامل مع الشركة من خارجها، كالدائنين والعملاء والموردين. فالقيد والشهر وسيلة لإعلامهم بأن الشركة في دور التصفية وبمن يمثلها، وقبل ذلك لا يمكن التمسك في مواجهتهم بالتعيين أو بإجراءات التصفية.
وترتبط هذه المادة بالمادة (248) التي تنظم من يعين المصفي وما يتضمنه قرار تعيينه من سلطات وأتعاب وقيود ومدة. كما تتصل بالمادة (250) التي تنص على أن المصفي يعزل بالطريقة التي عين بها، وأنه يجوز للجهة القضائية المختصة عزله بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو الدائنين لأسباب مقبولة، مع تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.
ولمعرفة أثر عدم القيد في معاملة معينة مع شركة تحت التصفية يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
عين الشركاء في شركة بجدة مصفيًا، لكنه تأخر في قيد قرار تعيينه وشهره لدى السجل التجاري. خلال هذه الفترة لا يستطيع الاحتجاج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة مورد يتعامل مع الشركة، ولا يكون ذلك ممكنًا إلا من تاريخ القيد والشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 249 من نظام الشركات
هل يجب تسجيل المصفي في السجل التجاري؟
نعم، على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري.
متى يسري تعيين المصفي في مواجهة الدائنين والغير؟
لا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

