قانون

المادة 247 من نظام الشركات

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: عدد المصفين ومدة التصفية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تجيز المادة أن يتولى التصفية مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وتحدد مدتها بما لا يتجاوز 3 سنوات لا تمدد إلا بأمر قضائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم.

2- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 247 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 247 من نظام الشركات

كم مدة تصفية الشركة في السعودية؟

يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام 3 سنوات.

هل يمكن تمديد مدة تصفية الشركة؟

لا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.

هل يجوز أن يكون أحد الشركاء مصفيًا للشركة؟

نعم، يقوم بالتصفية مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.