قانون

المادة 214 من نظام الشركات

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه · الباب الثامن: الشركة المهنية

تُلزم المادة عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ببيان ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء تصفية تجاهه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 214 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الشركات

ماذا يحدث إذا أفلس الشريك المتضامن في شركة تضامن مهنية؟

يُرجع إلى عقد تأسيس الشركة، إذ توجب هذه المادة أن يبيّن العقد ما يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشريك المتضامن وفقًا لنظام الإفلاس.

على أي شركات تنطبق هذه المادة؟

على شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية، وتتعلق بالشريك المتضامن فيهما.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.