المادة 213 من نظام الشركات
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تنظم المادة وضع الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى ورثة الشريك أو المساهم المتوفى في الشركة المهنية، وحق الوريث المرخص له في ممارسة المهنة عن طريقها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.
2- إذا كان أيّ من الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكًا أو مساهمًا ممارسًا لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناء من حكم المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام.
3- استثناء من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أيّ من الورثة شريكًا أو مساهمًا -ممارسًا للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 213 بلغة مبسطة
بعد أن تبيّن المادة 212 أن حصة الشريك أو أسهم المساهم المتوفى تنتقل إلى ورثته في حالات معينة، تأتي هذه المادة لتحدد القواعد التي تحكم هذه الحصص بعد انتقالها:
- الفقرة (1): تسري على الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى الورثة الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200 من النظام.
- الفقرة (2): إذا كان أحد الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن التي هي محل نشاط الشركة، جاز أن يكون شريكًا أو مساهمًا ممارسًا لمهنته عن طريق الشركة، بشرط موافقة غالبية الشركاء أو موافقة الجمعية العامة. فإن لم يوافقوا يكون شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، ويجوز له حينئذ ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة، وذلك استثناءً من حكم المادة 206 من النظام.
- الفقرة (3): إذا كان الوريث شريكًا أو مساهمًا ممارسًا للمهنة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، جاز له أن يتملك الحصص أو الأسهم الموروثة بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، وذلك استثناءً من حكم المادة 201 من النظام.
والخلاصة أن الإرث لا يمنح الوريث تلقائيًا حق ممارسة المهنة داخل الشركة؛ فذلك مرهون بأن يكون مرخصًا له وبموافقة غالبية الشركاء أو الجمعية العامة، وإلا بقي مالكًا غير ممارس.
وتتناول المادة 214 مسألة مختلفة تتعلق بالحجر على الشريك المتضامن أو إعساره. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
ورثت سارة، وهي محامية مرخصة، حصة والدها في شركة محاماة مهنية ذات مسؤولية محدودة في الدمام. إذا وافق غالبية الشركاء أصبحت شريكة ممارسة تعمل عن طريق الشركة، وإن لم يوافقوا بقيت شريكة غير ممارسة، وجاز لها أن تمارس المحاماة خارج الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الشركات
هل يحق للوريث المرخص ممارسة مهنته عن طريق الشركة المهنية؟
نعم، إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة، وإلا كان شريكًا أو مساهمًا غير ممارس.
هل يمارس الوريث مهنته خارج الشركة إذا رفض الشركاء انضمامه ممارسًا؟
نعم، إذا لم يوافقوا يكون شريكًا غير ممارس، ويجوز له ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناءً من حكم المادة 206.
هل يرث شريك في شركة مهنية أخرى حصة في شركة تمارس المهنة نفسها؟
نعم، يجوز له تملك الحصص أو الأسهم الموروثة بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، استثناءً من حكم المادة 201.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 206
تمنع المادة الشريك أو المساهم في الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد من ممارسة مهنته خارجها إلا بموافقة الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وإلا كانت أتعابه حقًا للشركة.
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يج
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

