المادة 212 من نظام الشركات
المادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم · الباب الثامن: الشركة المهنية
تحدد المادة مصير حصة الشريك أو أسهم المساهم المتوفى في الشركة المهنية بحسب شكلها، وحقوق ورثته فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
2- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
4- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 212 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث لنصيب الشريك أو المساهم إذا توفي، ويختلف الحكم بحسب شكل الشركة المهنية:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية، وشركة المساهمة المهنية، وشركة المساهمة المبسطة المهنية: تؤول حصة المتوفى أو أسهمه إلى ورثته، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.
- شركة التضامن المهنية: تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيب المتوفى لورثته. وتُقدّر قيمة حصته بواسطة مقيّم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا بالقيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ الوفاة. ولا يستحق الورثة شيئًا مما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما يكون ناتجًا من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
- شركة التوصية البسيطة المهنية: تؤول حصة المتوفى إلى ورثته ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويكون للورثة إذا شاركوا في الشركة صفة الشريك الموصي.
وتتيح الفقرة (3) حلًّا لشركة التضامن المهنية: يجوز أن يُنص في عقد تأسيسها، أو في اتفاق خاص بين الورثة وباقي الشركاء، على أن يحل الورثة محل مورثهم شركاء، وذلك بتحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة. وإذا حُوّلت إلى توصية بسيطة يكون للورثة صفة الشريك الموصي.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 213 التي تُخضع الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى الورثة للشروط المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200، وتنظم وضع الوريث المرخص له بممارسة المهنة. كما تنص الفقرة (3) من المادة 211 على أنه إذا أدت الوفاة إلى فقد الشركة الممارس الوحيد للمهنة وجب عليها التوقف عن ممارستها، وتُمهل 6 أشهر لتصحيح أوضاعها.
ولأن تقدير الحصص ودخول الورثة يثيران مسائل عملية، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
توفي خالد، أحد الشركاء في شركة تضامن مهنية للاستشارات الهندسية في جدة. تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويُكلَّف مقيّم معتمد بإعداد تقرير بالقيمة العادلة لنصيب خالد في تاريخ وفاته ليكون لورثته، ولا يستحق الورثة أرباح المشاريع الجديدة التي تبدأ بعد الوفاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام الشركات
ماذا يحدث لحصة الشريك المتوفى في شركة التضامن المهنية؟
تستمر الشركة بين باقي الشركاء ويكون نصيب المتوفى لورثته، وتُقدّر قيمته بتقرير من مقيّم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ الوفاة.
هل يصبح الورثة شركاء في الشركة المهنية؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والمساهمة المبسطة المهنية تؤول الحصص أو الأسهم إلى الورثة ما لم ينص العقد على غير ذلك. وفي شركة التضامن المهنية يجوز دخولهم شركاء بتحويل الشركة إلى شكل آخر إذا نص عقد التأسيس أو اتفاق خاص على ذلك.
ما صفة الورثة في شركة التوصية البسيطة المهنية؟
تؤول حصة المتوفى إلى ورثته ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويكون لهم إذا شاركوا في الشركة صفة الشريك الموصي.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

