المادة 210 من نظام الشركات
المادة العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية
تجيز المادة للوزير بقرار منه أن يربط ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على المهنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التأمين ضد الأخطاء المهنية للشركات المهنية، وهي لا تفرض التأمين على كل الشركات مباشرة، بل تمنح الوزير صلاحية فرضه في حالات معينة.
عناصر الحكم:
- صاحب الصلاحية: الوزير، بقرار منه.
- مضمون الصلاحية: أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية.
- الشرط الإجرائي: أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ إذا صدر قرار من الوزير بشأن نشاط أو تعامل معين، فلا يجوز للشركة المهنية ممارسة هذا النشاط أو التعامل إلا بعد الحصول على التغطية التأمينية المطلوبة. أما ما لم يشمله قرار، فلا تفرض المادة بذاتها تأمينًا عليه.
ولا تحدد المادة الأنشطة المشمولة أو حدود التغطية أو مقدارها، فهذه تُعرف من قرار الوزير عند صدوره.
وترتبط المادة بالمادة 209 التي تجعل الشركة المهنية مسؤولة عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية لشركائها أو مساهميها أو منسوبيها، فالتأمين وسيلة لتغطية هذه المسؤولية. كما ترتبط بالمادة 211 التي تنظم أثر فقد الشريك أو المساهم ترخيص ممارسة مهنته. ولمعرفة ما إذا كان نشاط شركتك مشمولًا بقرار من هذا النوع يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة طبية مهنية في جدة تقدم خدمات علاجية متخصصة. إذا أصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على المهنة، قرارًا يقرن ممارسة هذا النوع من الخدمات بالحصول على تأمين ضد الأخطاء المهنية، فعلى الشركة الحصول على هذه التغطية التأمينية لممارسة تلك الخدمات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الشركات
هل التأمين ضد الأخطاء المهنية إلزامي على الشركات المهنية؟
يجوز للوزير بقرار منه أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، فيكون التأمين لازمًا لما يشمله القرار.
من يقرر فرض التأمين على الشركات المهنية؟
الوزير بقرار منه، بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

