المادة 208 من نظام الشركات
المادة الثامنة بعد المائتين: استقلال الشركاء أو المساهمين · الباب الثامن: الشركة المهنية
تمنع المادة أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 208 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لسلطة الإدارة في الشركة المهنية حمايةً لاستقلال المهني.
نطاق الحكم: الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص واحد. أما الشركة المملوكة لشخص واحد فلا يتناولها النص.
مضمون الحكم: لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس الإدارة ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن للإدارة أن تدير شؤون الشركة، لكن لا يجوز أن تمتد صلاحياتها إلى ما يمس استقلال الشريك أو المساهم المهني في أداء عمله المهني. فالمادة تفصل بين الشأن الإداري للشركة والاستقلال المهني لمن يمارس المهنة فيها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 207 التي تجيز أن يتولى الإدارة أشخاص من غير الشركاء أو من غير المرخص لهم بشروط، وتجعل عقد التأسيس أو النظام الأساس يحدد سلطات المدير، فهذه المادة تضع قيدًا على تلك السلطات. كما ترتبط بالمادة 209 التي تجعل كل شريك أو مساهم مسؤولًا بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء.
ولا تبين المادة صور الإخلال بالاستقلال على وجه التحديد. وإذا رأى شريك أن قرارًا إداريًا يمس استقلاله المهني، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة محاماة مهنية في الدمام يملكها أربعة محامين، وأصدر مديرها تعليمات تُلزم المحامين الشركاء بتبني رأي قانوني معين في قضاياهم بما يخالف تقديرهم المهني. هذه التعليمات قد تُعد إخلالًا باستقلال الشركاء في ممارسة مهنتهم، وهو ما لا يجوز أن تتضمنه سلطة المدير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام الشركات
هل يحق لمدير الشركة المهنية التدخل في العمل المهني للشريك؟
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس الإدارة ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
هل يسري هذا الحكم على الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد؟
نص المادة خاص بالشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص واحد.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

