المادة 205 من نظام الشركات
المادة الخامسة بعد المائتين: الإشراف على الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تخضع المادة الشركة المهنية في ممارسة مهنتها لإشراف الجهة المعنية بتلك المهنة، وتلزمها بأنظمتها ولوائحها، وتمنح الجهة حق الاطلاع على سجلاتها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن.
2- على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها.
3- للجهة المعنية الاطلاع على سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها -في حدود اختصاصها- للتحقق من التزامها بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 205 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن الشركة المهنية، إلى جانب خضوعها لنظام الشركات، تخضع لرقابة الجهة المنظمة لمهنتها.
1- الإشراف: تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن.
2- التقيد بالأنظمة: على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها.
3- الاطلاع والتفتيش: للجهة المعنية:
- الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- التفتيش عليها.
وذلك في حدود اختصاصها، للتحقق من التزام الشركة بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها. وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يُطلب منها.
فصلاحيات الجهة المعنية مقيدة بأمرين: أن تكون في حدود اختصاصها، وأن تتعلق بالتحقق من الالتزام بالأنظمة المتصلة بالمهنة. ولا تسمي المادة جهة بعينها، لأن الجهة تختلف باختلاف المهنة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 204 التي تقصر نشاط الشركة على المهنة أو المهن محل نشاطها، وبالمادة 206 التي تنظم ممارسة الشريك أو المساهم مهنته خارج الشركة. وعند تلقي طلب اطلاع أو تفتيش يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة محاسبة مهنية في الرياض تلقت طلبًا من الجهة المعنية بالإشراف على مهنة المحاسبة للاطلاع على سجلاتها ووثائقها للتحقق من التزامها بالأنظمة المتعلقة بالمهنة. يجب على الشركة تقديم ما يُطلب منها، ما دام الطلب في حدود اختصاص تلك الجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الشركات
من يشرف على الشركة المهنية؟
تخضع في ممارسة المهنة محل نشاطها لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن.
هل يحق للجهة المعنية تفتيش الشركة المهنية؟
نعم، لها الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها للتحقق من التزامها بالأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
هل تلتزم الشركة المهنية بتقديم المستندات للجهة المعنية؟
نعم، على الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

