قانون

المادة 205 من نظام الشركات

المادة الخامسة بعد المائتين: الإشراف على الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تخضع المادة الشركة المهنية في ممارسة مهنتها لإشراف الجهة المعنية بتلك المهنة، وتلزمها بأنظمتها ولوائحها، وتمنح الجهة حق الاطلاع على سجلاتها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن.

2- على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها.

3- للجهة المعنية الاطلاع على سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها -في حدود اختصاصها- للتحقق من التزامها بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 205 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الشركات

من يشرف على الشركة المهنية؟

تخضع في ممارسة المهنة محل نشاطها لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن.

هل يحق للجهة المعنية تفتيش الشركة المهنية؟

نعم، لها الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها للتحقق من التزامها بالأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.

هل تلتزم الشركة المهنية بتقديم المستندات للجهة المعنية؟

نعم، على الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.