قانون

المادة 204 من نظام الشركات

المادة الرابعة بعد المائتين: أنشطة الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تقصر المادة نشاط الشركة المهنية على المهنة أو المهن محل نشاطها، وتمنعها من الأعمال التجارية، مع جواز تملك العقارات والاستثمار لخدمة أغراضها وفق ضوابط اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.

2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 204 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة المهنية ممارسة التجارة؟

لا، لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية، وتزاول المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.

هل يجوز للشركة المهنية شراء عقار أو الاستثمار في الأسهم؟

نعم، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو غيرها لخدمة أغراضها، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.