المادة 203 من نظام الشركات
المادة الثالثة بعد المائتين: ممارسة المهنة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 203 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن العمل المهني في الشركة المهنية لا يؤديه إلا المرخص لهم.
1- القاعدة: لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. فالشريك أو المساهم غير المرخص له، الذي تجيز المادة 200 مشاركته في بعض الحالات، لا يمارس المهنة باسم الشركة.
2- الاستعانة بآخرين: يجوز للشركة أن تستعين في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، ولو لم يكونوا شركاء أو مساهمين، بشرط:
- أن يكونوا مرخصًا لهم بممارسة المهنة نفسها.
- أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
والنتيجة أن الترخيص شرط لازم لكل من يمارس المهنة من خلال الشركة، سواء كان شريكًا أو مساهمًا أو شخصًا تستعين به الشركة.
وتكمل المادة 204 هذا الحكم بأن الشركة المهنية تزاول المهنة أو المهن محل نشاطها فقط ولا تمارس الأعمال التجارية. ولتنظيم علاقة الشركة بمن تستعين بهم يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة محاماة مهنية في الرياض يملكها محاميان مرخصان ومستثمر غير محامٍ. يمارس المحاميان المهنة باسم الشركة، ولا يجوز للمستثمر الترافع أو تقديم الاستشارات المهنية باسمها. ويمكن للشركة الاستعانة بمحامٍ مرخص ثالث، على أن يعمل تحت إشرافها ومسؤوليتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام الشركات
من يحق له ممارسة المهنة في الشركة المهنية؟
الشركاء أو المساهمون المرخص لهم، ويجوز للشركة الاستعانة بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة نفسها تحت إشرافها ومسؤوليتها.
هل يجوز للشركة المهنية توظيف مهنيين من غير الشركاء؟
نعم، يجوز لها الاستعانة بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة محل نشاطها، على أن يخضعوا لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
هل يمارس الشريك غير المرخص المهنة في الشركة؟
لا، لا تمارس الشركة المهنية المهنة إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم أو من تستعين بهم من المرخص لهم.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

