قانون

المادة 202 من نظام الشركات

المادة الثانية بعد المائتين: تأسيس الشركة المهنية وحلها · الباب الثامن: الشركة المهنية

تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة.

2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الشركات

كيف تؤسس الشركة المهنية؟

تؤسس وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة الذي تتخذه.

هل يمكن حل الشركة المهنية مباشرة بقرار الشركاء؟

لا يجوز للشركاء أو المساهمين حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.

هل يجب إبلاغ العملاء عند حل الشركة المهنية؟

نعم، يجب إبلاغ جميع المتعاملين مع الشركة كتابة قبل حلها.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.