المادة 200 من نظام الشركات
المادة المائتان: تأسيس الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصًا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
3- يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها.
4- يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الصور المختلفة لتأسيس الشركة المهنية:
1- بين مرخصين في مهنة واحدة: للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي من الأشكال الواردة في المادة 4.
2- من شخص واحد: للمرخص له في مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وإذا كان مرخصًا له في أكثر من مهنة فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
3- مهن متعددة أو شراكة أجنبية: يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في أكثر من مهنة حرة، كما يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح شروط تأسيسها وضوابط نشاطها.
4- مشاركة غير المرخص لهم: يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية شخص طبيعي غير مرخص له بممارسة المهنة محل نشاطها، أو شخص اعتباري. ويُستثنى من ذلك شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن. وتبين اللوائح الشروط والضوابط والقواعد العامة لإدارة هذه الشركات بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.
وكثير من التفاصيل في هذه المادة محال إلى اللوائح، فلا تكفي قراءة المادة وحدها لمعرفة كل الشروط. وترتبط المادة بالمادة 199 التي تطبق على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وبالمادة 201 التي تنظم مشاركة الشريك المهني في شركة مهنية أخرى. ولتحديد الصورة الأنسب يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
محامٍ مرخص في الرياض يريد ممارسة المحاماة من خلال شركة يملكها وحده، فيجوز له تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. ولو أراد لاحقًا إشراك مستثمر غير محامٍ، فيجوز ذلك وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللوائح، بشرط ألا تكون الشركة شركة تضامن، وألا يدخل المستثمر شريكًا متضامنًا في شركة توصية بسيطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام الشركات
هل يمكن للمهني تأسيس شركة مهنية بمفرده؟
نعم، للمرخص له في مهنة حرة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
هل يجوز لغير المهني أن يكون شريكًا في شركة مهنية؟
نعم، يجوز مشاركة شخص طبيعي غير مرخص له أو شخص اعتباري، عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن، وفق شروط تبينها اللوائح.
هل يمكن الشراكة مع شركة مهنية أجنبية؟
نعم، يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم وشركة مهنية غير سعودية، وتبين اللوائح شروط ذلك.
هل يجوز الجمع بين أكثر من مهنة في شركة مهنية واحدة؟
نعم، يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، وتبين اللوائح شروط ذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

