قانون

المادة 200 من نظام الشركات

المادة المائتان: تأسيس الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية

تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصًا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.

3- يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها.

4- يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 200 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام الشركات

هل يمكن للمهني تأسيس شركة مهنية بمفرده؟

نعم، للمرخص له في مهنة حرة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

هل يجوز لغير المهني أن يكون شريكًا في شركة مهنية؟

نعم، يجوز مشاركة شخص طبيعي غير مرخص له أو شخص اعتباري، عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن، وفق شروط تبينها اللوائح.

هل يمكن الشراكة مع شركة مهنية أجنبية؟

نعم، يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم وشركة مهنية غير سعودية، وتبين اللوائح شروط ذلك.

هل يجوز الجمع بين أكثر من مهنة في شركة مهنية واحدة؟

نعم، يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، وتبين اللوائح شروط ذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.