المادة 197 من نظام الشركات
المادة السابعة والتسعون بعد المائة: تعريف الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 197 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب الخاص بالشركة المهنية، وتضع تعريفًا يقوم على ثلاثة عناصر:
1- المؤسسون: يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة. فيمكن أن يؤسسها شخص واحد، كما يمكن أن يؤسسها عدد من المرخص لهم.
2- المهن: قد تكون مهنة حرة واحدة أو أكثر، فلا يلزم أن تقتصر الشركة على مهنة واحدة.
3- الشراكة مع غير المرخص لهم: يجوز أن يؤسسها المرخص لهم مع غيرهم، أي مع أشخاص غير مرخص لهم بممارسة المهنة.
4- الغرض: يكون غرض الشركة ممارسة تلك المهن، وهذا ما يميزها عن الشركات التجارية.
ولا يحدد التعريف وحده الشكل الذي تتخذه الشركة، فقد بينت المادة 198 أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام. ولمن يرغب في تحويل ممارسته المهنية إلى شركة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
ثلاثة مهندسين مرخص لهم في الرياض يريدون ممارسة الاستشارات الهندسية من خلال كيان واحد، ويرغبون في إشراك مستثمر غير مهندس معهم. يجوز لهم تأسيس شركة مهنية يكون غرضها ممارسة المهنة، لأن التعريف يسمح بتأسيسها من المرخص لهم مع غيرهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الشركات
ما هي الشركة المهنية؟
هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
هل يجوز تأسيس شركة مهنية من شخص واحد؟
نعم، يجوز أن يؤسسها شخص واحد من المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة.
هل يمكن لغير المرخص له أن يكون شريكًا في شركة مهنية؟
يجيز التعريف تأسيس الشركة المهنية من المرخص لهم مع غيرهم.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

