المادة 189 من نظام الشركات
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: حقوق العضو والتزاماته · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 188 تقسيم الأعضاء في الشركة غير الربحية إلى فئات مختلفة، تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين:
1- المساواة داخل الفئة الواحدة: ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية. فيجوز أن تختلف الفئات فيما بينها، لكن أعضاء الفئة الواحدة متساوون في الحقوق والالتزامات، فلا يُميَّز عضو على آخر من الفئة نفسها.
2- ثبوت حقوق العضوية: تثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته، ومنها بنص المادة:
- الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء.
- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
وعبارة "بما في ذلك" تعني أن هذين الحقين مذكوران على سبيل المثال، فللعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته.
وتظهر أهمية حق الاطلاع في ضوء المادة 188 التي تجيز أن يشمل اختصاص جمعية الأعضاء الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة والتحقق من إنفاق الأرباح في مجالات الشركة. أما انتهاء العضوية فتنظمه المادة 190. وإذا مُنع عضو من حقوقه فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
سارة عضو في فئة الأعضاء الداعمين بشركة غير ربحية في الخبر، وطلبت الاطلاع على سجلات الشركة للتأكد من صرف الأرباح في المجال المحدد. لها هذا الحق بنص المادة، كما يحق لها المشاركة في مداولات جمعية الأعضاء، ولها الحقوق نفسها التي لبقية أعضاء فئتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الشركات
هل يحق لعضو الشركة غير الربحية الاطلاع على سجلاتها؟
نعم، تثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته، ومنها حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
هل يمكن أن يكون لبعض الأعضاء حقوق أكثر من غيرهم؟
يجوز أن تختلف الفئات، لكن كل فئة ترتب حقوقًا والتزامات متساوية لأعضائها.
هل يحق للعضو حضور جمعيات الأعضاء والمشاركة فيها؟
نعم، من حقوق العضو الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 190
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

