المادة 187 من نظام الشركات
المادة السابعة والثمانون بعد المائة: نفاذ قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة رقابة إضافية على تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، لضمان ألا تُغيَّر الأحكام الجوهرية التي تأسست عليها.
التعديلات التي تحتاج إلى موافقة الوزارة:
- تعديل أحكام التصرف في الأصول.
- تعديل صلاحيات مجلس الإدارة.
- تعديل مصارف ومجالات الشركة.
الأثر: إذا اشتمل قرار التعديل على أي من هذه الأمور فلا يكون التعديل نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. أي أن صدور القرار من الجهة المختصة داخل الشركة لا يكفي وحده لنفاذه.
نطاق المادة: الحكم خاص بالشركة غير الربحية العامة، ولا تتناول المادة الشركة غير الربحية الخاصة. كما أن تعديلات النظام الأساس التي لا تمس هذه الأمور الثلاثة لا تشملها هذه المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 186 التي تشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة أن ينص نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، فهذه المادة تحمي تلك المجالات من التغيير دون رقابة. وقبل إعداد أي تعديل من هذا النوع يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة غير ربحية عامة في المدينة المنورة تنفق أرباحها على تعليم الأيتام، وقرر المساهمون تعديل نظامها الأساس لإضافة مجال الرعاية الصحية وتوسيع صلاحيات مجلس الإدارة في بيع العقارات. لأن التعديل يمس مجالات الشركة وصلاحيات المجلس والتصرف في الأصول، فلا يصبح نافذًا إلا بعد موافقة الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الشركات
هل يمكن تعديل مجالات الشركة غير الربحية العامة دون موافقة الوزارة؟
لا، تعديل مصارف ومجالات الشركة غير الربحية العامة لا يكون نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ما التعديلات التي تحتاج إلى موافقة الوزارة في الشركة غير الربحية العامة؟
التعديلات التي تشمل أحكام التصرف في الأصول، أو صلاحيات مجلس الإدارة، أو مصارف ومجالات الشركة.
هل يشمل هذا الحكم الشركة غير الربحية الخاصة؟
نص المادة خاص بالشركة غير الربحية العامة.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 186
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عق
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
- المادة 190
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

