قانون

المادة 186 من نظام الشركات

المادة السادسة والثمانون بعد المائة: مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية.

2- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 186 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة غير الربحية أن تبيع منتجات أو تقدم خدمات بمقابل؟

نعم، يجوز لها الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، على أن تنفق الأرباح في المجالات المنصوص عليها في وثائقها.

هل يجب تحديد مجالات الصرف عند تأسيس الشركة غير الربحية العامة؟

نعم، يشترط للموافقة على تأسيسها النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة.

هل الشركة غير الربحية الخاصة ملزمة بالمجالات نفسها؟

لا، يجوز لها النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.