المادة 15 من نظام الشركات
المادة الخامسة عشرة: التأخر في تقديم الحصة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تجعل المادة كل شريك مدينًا للشركة بحصته، وتمنح الشركة عند تأخره عن تقديمها في الأجل حق مطالبته بالتنفيذ أو تعليق حقوقه المتصلة بحصصه، مع حقها في التعويض في جميع الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها.
2- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: شريك تعهد بحصة ولم يقدمها في موعدها.
القاعدة: يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها؛ فالحصة دين في ذمته لصالح الشركة.
إذا تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد، فللشركة أحد الخيارين:
- المطالبة بالتنفيذ: أي مطالبته بتقديم ما تعهد به.
- تعليق الحقوق المتصلة بحصصه: كالحق في الحصول على أرباح، أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء.
وفي جميع الأحوال تحتفظ الشركة بحقها في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخر، سواء اختارت المطالبة بالتنفيذ أو تعليق الحقوق.
ويلاحظ أن التعليق ينصب على «الحقوق المتصلة بحصصه»، والأرباح والتصويت مذكوران على سبيل المثال. ولا تحدد المادة الجهة داخل الشركة التي تتخذ قرار التعليق ولا إجراءاته؛ لذلك يرجع في ذلك إلى عقد التأسيس أو النظام الأساس وبقية أحكام النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة عشرة التي تحدد التزامات الشريك في تقديم حصته وضمانها. ومن يواجه نزاعًا مع شريك متأخر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
تعهد عمر بتقديم حصة نقدية في شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة خلال أجل محدد، لكنه تأخر. يحق للشركة مطالبته بالسداد أو تعليق حقه في الأرباح والتصويت، مع مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي سببه التأخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الشركات
ماذا يحدث إذا لم يدفع الشريك حصته في الموعد؟
للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه، مع حقها في التعويض عن الضرر في جميع الأحوال.
هل يجوز إيقاف أرباح الشريك المتأخر عن دفع حصته؟
نعم، من الحقوق التي يجوز تعليقها الحق في الحصول على أرباح.
هل يفقد الشريك المتأخر حقه في التصويت؟
يجوز للشركة تعليق حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء ضمن تعليق الحقوق المتصلة بحصصه.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

