المادة 149 من نظام الشركات
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: إصدار القرار بالتمرير · الفصل الرابع: المساهمون
تجيز المادة، إذا نص النظام الأساس، إصدار قرارات مساهمي شركة المساهمة المبسطة بالتمرير دون اجتماع، وتبين طريقة إرسال القرار المقترح، وتترك النصاب للنظام الأساس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على إصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماعهم. وفي هذه الحالة، يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، القرار المقترح والوثائق ذات العلاقة به إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره.
2- ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن يُرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق بأي من الوسائل الآتية:
أ- إرسالها إلى المساهمين بخطابات مسجلة.
ب- التسليم شخصيًّا إلى المساهمين أو من ينوب عنهم نظامًا.
ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة.
3- يحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتمرير.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
القرار بالتمرير يعني أن يوافق المساهمون على قرار دون أن يجتمعوا، وذلك بعرضه عليهم ليعلنوا موافقتهم. وتنظم هذه المادة ذلك في شركة المساهمة المبسطة:
1- الشرط والإجراء
- يجب أن ينص النظام الأساس على جواز إصدار القرارات بالتمرير.
- يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها القرار المقترح والوثائق ذات العلاقة إلى جميع المساهمين.
- مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة، والتاريخ الذي يتعين فيه صدور القرار.
2- وسائل الإرسال
ما لم ينص النظام الأساس على وسيلة أخرى، يجوز الإرسال بأي من:
- خطابات مسجلة.
- التسليم شخصيًا للمساهم أو من ينوب عنه نظامًا.
- البريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة.
3- النصاب
يحدد النظام الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار القرارات بالتمرير، والمادة لا تضع نصابًا بنفسها.
وهذه الوسيلة تناسب الشركات الصغيرة والناشئة التي يصعب جمع مساهميها. والقرارات الصادرة بالتمرير توجب المادة 148 إثباتها في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها. ولصياغة أحكام التمرير في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة مبسطة في جدة مساهموها مقيمون في مدن مختلفة، وينص نظامها الأساس على جواز القرار بالتمرير. أرسل المدير إلى جميع المساهمين بالبريد الإلكتروني قرارًا مقترحًا بتعيين مراجع حسابات مع الوثائق المتعلقة به، وبيّن لهم طريقة إبداء الموافقة وآخر موعد لها، فصدر القرار باكتمال النصاب المحدد في النظام الأساس دون عقد اجتماع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام الشركات
هل يجوز إصدار قرار المساهمين دون اجتماع؟
نعم، إذا نص النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة على إصدار القرار بالتمرير.
كيف يرسل القرار المقترح للمساهمين؟
بخطابات مسجلة، أو بالتسليم الشخصي للمساهم أو من ينوب عنه، أو بالبريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص النظام الأساس على وسيلة أخرى.
ما النصاب اللازم للقرار بالتمرير؟
يحدده النظام الأساس للشركة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

