المادة 150 من نظام الشركات
المادة الخمسون بعد المائة: شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد · الفصل الرابع: المساهمون
تجيز المادة أن تكون شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، فتقتصر مسؤوليته على ما خصصه رأس مال، ويمارس صلاحيات المساهمين بقرارات مكتوبة تدون في سجل خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي:
أ- اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة.
ب- أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شركة المساهمة المبسطة المملوكة لشخص واحد، سواء:
- أسست من شخص واحد من البداية، أو
- آلت جميع أسهمها لاحقًا إلى شخص واحد، كأن يشتري أحد المساهمين حصص الباقين.
ويترتب على ذلك أمران:
- المسؤولية المحدودة: تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة. فالأصل أن أمواله الشخصية الأخرى لا تكون ضامنة لديون الشركة بموجب هذا الحكم.
- صلاحيات المساهمين: تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في الباب الخاص بالشركة المبسطة، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
أهمية الكتابة: لأنه لا يوجد مساهمون آخرون يجتمع معهم، فإن تدوين قراراته كتابة في سجل خاص يحل محل محاضر الاجتماعات، ويكون دليلًا على ما قرره.
وتنظم المادة 149 القرار بالتمرير بين المساهمين عند تعددهم، أما المالك الوحيد فقراراته تصدر منه مباشرة كتابة. ولمن يفكر في تأسيس شركة بمفرده يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
أسس سعود شركة مساهمة مبسطة بمفرده لتقديم خدمات التصميم في الرياض، وخصص لها مبلغًا رأس مال. عندما تعثرت الشركة في سداد دين لمورد، كانت مسؤولية سعود مقتصرة على المال الذي خصصه رأس مال للشركة. وعندما قرر فتح فرع جديد، كتب قراره ودونه في السجل الخاص لدى الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام الشركات
هل يجوز تأسيس شركة مساهمة مبسطة من شخص واحد؟
نعم، تجيز المادة تأسيسها من شخص واحد، وتنظم كذلك حالة أيلولة جميع أسهمها إلى شخص واحد.
هل يسأل المالك الوحيد عن ديون الشركة من أمواله الخاصة؟
تقتصر مسؤوليته وفق هذه المادة على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة.
كيف يتخذ المالك الوحيد قرارات الشركة؟
تكون له صلاحيات المساهمين، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

