قانون

المادة 148 من نظام الشركات

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: محاضر اجتماعات المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون

توجب المادة إثبات مداولات وقرارات مساهمي شركة المساهمة المبسطة في محاضر بسجل خاص، وقيد القرارات التي تحددها اللوائح في السجل التجاري خلال 15 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير؛ في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات.

2- على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدورها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الشركات

أين تدون قرارات مساهمي الشركة المبسطة؟

في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لذلك.

ما مدة قيد قرارات المساهمين في السجل التجاري؟

خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها، للقرارات التي تحددها اللوائح.

هل تدون القرارات الصادرة بالتمرير في المحاضر؟

نعم، تثبت القرارات التي تصدر بالتمرير في المحاضر أيضًا.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.