المادة 14 من نظام الشركات
المادة الرابعة عشرة: تقديم الحصة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تحدد المادة التزامات الشريك عند تقديم حصته: ضمانها وفق أحكام البيع إن كانت حقًّا عينيًّا، وأحكام الإيجار إن كانت انتفاعًا بحق شخصي، وأداء العمل للشركة إن كانت حصته عملًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا كانت حصة الشريك عملًا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزمًا بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
بعد أن بيّنت المادة الثالثة عشرة أنواع الحصص، تحدد هذه المادة ما يلتزم به الشريك أو المساهم بحسب نوع حصته:
أولًا: الحصة العينية
- إذا كانت الحصة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مقدمها مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمانها في حالة الهلاك، وضمان التعرض أو الاستحقاق، أو ظهور عيب أو نقص فيها.
- إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال، طُبقت أحكام عقد الإيجار.
- وهذا كله ما لم يتفق على غير ذلك.
ثانيًا: الحصة بالعمل
- يجب على الشريك أن يقوم بالعمل الذي تعهد به.
- كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة.
- لا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص.
- لا يلزم بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
والمعنى العملي أن تقديم الحصة ليس مجرد تسليم شكلي، بل التزام بالضمان أو الأداء. والمادة لا تفصل أحكام عقدي البيع والإيجار بل تحيل إليها. ولأن كثيرًا من هذه الأحكام قابل للاتفاق على خلافه، يحسن تنظيمها صراحة في عقد التأسيس بمساعدة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
قدّم ناصر قطعة أرض حصةً عينية في شركة بالمدينة المنورة، ثم ظهر أن عليها نزاعًا على ملكيتها. بحسب هذه المادة يُسأل ناصر عن ضمان الاستحقاق وفقًا لأحكام عقد البيع، ما لم يكن الشركاء قد اتفقوا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الشركات
هل يضمن الشريك الحصة العينية التي قدمها؟
نعم، إذا كانت حق ملكية أو منفعة أو حقًّا عينيًّا كان مسؤولًا وفقًا لأحكام عقد البيع عن ضمان الهلاك والتعرض والاستحقاق والعيب والنقص، ما لم يتفق على غير ذلك.
هل يجوز للشريك بالعمل أن يمارس العمل نفسه لحسابه الخاص؟
لا، يجب عليه أداء العمل الذي تعهد به، وكل كسب منه حق للشركة، ولا يجوز له ممارسته لحسابه الخاص.
لمن تعود حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن عمل الشريك؟
لا يلزم الشريك بتقديمها إلى الشركة إلا إذا اتفق على ذلك.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

