قانون

المادة 14 من نظام الشركات

المادة الرابعة عشرة: تقديم الحصة · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تحدد المادة التزامات الشريك عند تقديم حصته: ضمانها وفق أحكام البيع إن كانت حقًّا عينيًّا، وأحكام الإيجار إن كانت انتفاعًا بحق شخصي، وأداء العمل للشركة إن كانت حصته عملًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.

2- إذا كانت حصة الشريك عملًا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزمًا بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الشركات

هل يضمن الشريك الحصة العينية التي قدمها؟

نعم، إذا كانت حق ملكية أو منفعة أو حقًّا عينيًّا كان مسؤولًا وفقًا لأحكام عقد البيع عن ضمان الهلاك والتعرض والاستحقاق والعيب والنقص، ما لم يتفق على غير ذلك.

هل يجوز للشريك بالعمل أن يمارس العمل نفسه لحسابه الخاص؟

لا، يجب عليه أداء العمل الذي تعهد به، وكل كسب منه حق للشركة، ولا يجوز له ممارسته لحسابه الخاص.

لمن تعود حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن عمل الشريك؟

لا يلزم الشريك بتقديمها إلى الشركة إلا إذا اتفق على ذلك.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.