قانون

المادة 137 من نظام الشركات

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: التخفيض بشراء أسهم الشركة · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال

تنظم المادة تخفيض رأس المال بشراء الشركة أسهمها لإلغائها: دعوة المساهمين لعرض أسهمهم، وتخفيض الطلبات بالنسبة عند الزيادة، وتحديد الثمن بالقيمة العادلة أو وفق نظام السوق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

3- يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقًا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقًا لنظام السوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الشركات

كيف تشتري الشركة أسهمها لتخفيض رأس المال؟

تدعو المساهمين لعرض أسهمهم للبيع بخطابات مسجلة على عناوينهم في سجل المساهمين أو بالإعلان من خلال وسائل التقنية الحديثة.

ماذا لو عرض المساهمون أسهمًا أكثر من المطلوب؟

تخفض طلبات البيع بنسبة الزيادة.

بأي سعر تشتري الشركة أسهمها؟

بالقيمة العادلة إذا كانت الشركة غير مدرجة، ووفقًا لنظام السوق المالية إذا كانت مدرجة.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.