المادة 137 من نظام الشركات
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: التخفيض بشراء أسهم الشركة · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
تنظم المادة تخفيض رأس المال بشراء الشركة أسهمها لإلغائها: دعوة المساهمين لعرض أسهمهم، وتخفيض الطلبات بالنسبة عند الزيادة، وتحديد الثمن بالقيمة العادلة أو وفق نظام السوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
3- يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقًا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقًا لنظام السوق المالية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
إذا اختارت شركة المساهمة تخفيض رأس مالها عن طريق شراء عدد من أسهمها لإلغائها، فهذه المادة تبين كيف يتم ذلك:
1- دعوة المساهمين لعرض أسهمهم
يجب دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، بإبلاغهم برغبة الشركة في الشراء:
- بـخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو
- بـالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
2- إذا زادت العروض على المطلوب
إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة، فلا يفضل بائع على آخر.
3- ثمن الشراء
- الشركات غير المدرجة في السوق المالية: يقدر الثمن وفقًا لـالقيمة العادلة.
- الشركات المدرجة: تشترى أسهمها وفقًا لـنظام السوق المالية.
وهذه الإجراءات تحقق المساواة التي توجبها المادة 136 بين المساهمين من ذات النوع والفئة عند التخفيض. والمادة لا تبين طريقة حساب القيمة العادلة. ومن يريد معرفة ما إذا كان الثمن المعروض عليه عادلًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
شركة مساهمة غير مدرجة في الرياض قررت تخفيض رأس مالها بشراء 1000 سهم وإلغائها، وأرسلت خطابات مسجلة إلى المساهمين تدعوهم لعرض أسهمهم. عرض المساهمون 2000 سهم، فخفضت طلبات البيع بالنسبة ليشتري من كل مساهم نصف ما عرضه، وكان الثمن وفقًا للقيمة العادلة للسهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الشركات
كيف تشتري الشركة أسهمها لتخفيض رأس المال؟
تدعو المساهمين لعرض أسهمهم للبيع بخطابات مسجلة على عناوينهم في سجل المساهمين أو بالإعلان من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ماذا لو عرض المساهمون أسهمًا أكثر من المطلوب؟
تخفض طلبات البيع بنسبة الزيادة.
بأي سعر تشتري الشركة أسهمها؟
بالقيمة العادلة إذا كانت الشركة غير مدرجة، ووفقًا لنظام السوق المالية إذا كانت مدرجة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

