المادة 128 من نظام الشركات
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة · الفرع الأول: زيادة رأس المال
تمنح المادة المساهم المالك وقت صدور قرار زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة مقابل حصص نقدية، وتوجب إبلاغه بها وبشروط الاكتتاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته -إن وجدت- بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المساهم من تناقص نسبة ملكيته عند زيادة رأس المال، بمنحه حق الأولوية في الاكتتاب.
من يستحق الأولوية؟
المساهم مالك السهم وقت صدور أحد القرارين:
- قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر، أو
- قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الزيادة في حدود رأس المال المصرح به.
على أي أسهم؟ على الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية فقط، مع مراعاة نوع وفئة السهم الذي يملكه المساهم.
كيف يبلغ؟
- بـخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو
- من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ويتضمن الإبلاغ: أولويته إن وجدت، وقرار زيادة رأس المال، وشروط الاكتتاب وكيفيته، وتاريخ بدايته وانتهائه.
وهذا الحق ليس مطلقًا؛ فالمادة 127 تمنع ممارسته في الأسهم المخصصة للعاملين، والمادة 129 تجيز للجمعية العامة غير العادية وقفه إذا نص على ذلك النظام الأساس. وإذا وقعت مخالفة لحق الأولوية يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
عبدالله يملك أسهمًا في شركة مساهمة، وقررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال بأسهم جديدة تدفع نقدًا. ولأنه كان مالكًا وقت صدور القرار، تصله رسالة عبر وسيلة تقنية حديثة تخبره بأولويته في الاكتتاب، وبشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته ونهايته، فيقرر الاكتتاب بنصيبه للحفاظ على نسبة ملكيته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الشركات
من يحق له الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة؟
المساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به.
هل يشمل حق الأولوية الأسهم الصادرة مقابل حصص عينية؟
المادة تقرر الأولوية في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية.
كيف تبلغ الشركة المساهم بحق الأولوية؟
بخطاب مسجل على عنوانه في سجل المساهمين أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، مع قرار الزيادة وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

