قانون

المادة 116 من نظام الشركات

المادة السادسة عشرة بعد المائة: المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم · الفرع الأول: الأسهم

تمنع المادة الشركة من مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، حتى لو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الشركات

هل يمكن للشركة مطالبتي بأموال إضافية بعد سداد قيمة أسهمي؟

لا، لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم.

هل يجوز للنظام الأساس أن يلزم المساهمين بدفعات إضافية؟

لا، يسري المنع ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

ما الذي يلتزم المساهم بدفعه للشركة؟

يلتزم بما التزم به عند إصدار السهم، ومنه المتبقي من قيمته في المواعيد المحددة.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.