قانون

المادة 11 من نظام الشركات

المادة الحادية عشرة: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي:

أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.

ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها.

2- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الشركات

هل الميثاق العائلي ملزم قانونًا؟

نعم، تنص المادة على أن الاتفاق أو الميثاق العائلي يكون ملزمًا، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.

ماذا يتضمن الميثاق العائلي للشركة؟

يتضمن تنظيم الملكية العائلية والحوكمة والإدارة وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات، وغيرها.

هل يمكن تنظيم دخول الورثة في الشركة باتفاق مسبق؟

نعم، يجوز إبرام اتفاق ينظم كيفية دخول الورثة في الشركة بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.

هل يجب إبرام اتفاق الشركاء عند التأسيس فقط؟

لا، يجوز إبرامه خلال مدة التأسيس أو بعدها.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.