قانون

المادة 101 من نظام الشركات

المادة الأولى بعد المائة: النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمرير · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

تحدد المادة النسب اللازمة لصدور قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة: الأغلبية للقرارات العادية و75% لغير العادية، مع توثيقها في محاضر والسجل الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الآلية الآتية:

أ- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.

ب- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة وسبعين في المائة) على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.

2- تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الشركات

ما النسبة المطلوبة لصدور قرار الجمعية العامة العادية بالتمرير؟

موافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى.

ما النسبة المطلوبة لقرار الجمعية غير العادية بالتمرير؟

موافقة مساهم أو أكثر يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى.

كيف توثق قرارات التمرير؟

تثبت في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.