المادة 67 من نظام السوق المالية
المادة السابعة والستون
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان ببدء تطبيق نظام السوق المالية:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره، وليس من تاريخ صدوره.
والغاية العملية من هذه المهلة إعطاء الجهات المعنية وقتًا للاستعداد قبل أن تصبح أحكام النظام ملزمة. ويتسق ذلك مع المادة 66 التي توجب إصدار اللوائح التنفيذية خلال 150 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنص على أن تُنفذ بنفاذه. فاللوائح يجب أن تصدر خلال مدة تنتهي قبل موعد العمل بالنظام، ثم يبدأ العمل بها وبالنظام في وقت واحد.
وتعني هذه المادة أن أحكام النظام لم تصبح واجبة التطبيق بمجرد النشر، بل بعد انقضاء المهلة المذكورة. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، كما لا تتناول أثر التعديلات التي تطرأ على النظام لاحقًا.
ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كان حكم من أحكام النظام ينطبق على تصرف أو تعامل في تاريخ معين، يحسن به الرجوع إلى تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحتساب المهلة، أو استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام السوق المالية
متى يبدأ العمل بنظام السوق المالية؟
يُعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام السوق المالية؟
تنص المادة على نشره في الجريدة الرسمية.
هل يبدأ العمل باللوائح التنفيذية قبل النظام؟
لا، تنص المادة 66 على أن اللوائح التنفيذية تُنفذ بنفاذ النظام، وإن كانت مهلة إصدارها 150 يومًا من تاريخ النشر.
مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها
- المادة 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- المادة 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- المادة 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

