قانون

المادة 66 من نظام السوق المالية

المادة السادسة والستون

توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام السوق المالية

من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية؟

بحسب تعريف المادة الأولى، اللوائح التنفيذية هي القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام النظام.

ما المهلة المحددة لإصدار اللوائح التنفيذية؟

تصدر خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام.

متى يبدأ العمل باللوائح التنفيذية؟

تُنفذ بنفاذ النظام، أي مع بدء العمل به.

مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.