المادة 66 من نظام السوق المالية
المادة السادسة والستون
توجب المادة إصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشره، على أن تُنفذ بنفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة لإصدار اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية، وتربط موعد العمل بها بموعد العمل بالنظام:
- مهلة الإصدار: تصدر اللوائح التنفيذية خلال 150 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- موعد النفاذ: تُنفذ اللوائح بنفاذ النظام، أي يبدأ العمل بها في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالنظام.
والمقصود باللوائح التنفيذية، بحسب تعريف المادة الأولى، مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام النظام. وتختلف عن «اللوائح الداخلية» التي تصدرها الهيئة بشأن شؤونها الإدارية والمالية وشؤون موظفيها.
وتقرأ هذه المادة مع المادة 67 التي تنص على أن النظام يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره. فمهلة إصدار اللوائح (150 يومًا) تنتهي قبل موعد العمل بالنظام (180 يومًا من النشر)، بحيث تكون اللوائح قد صدرت عند بدء العمل به، ثم يبدأ العمل بها معه.
ولا تذكر المادة محتوى اللوائح، فهذا يُرجع فيه إلى ما أصدرته الهيئة. وتظهر أهمية هذه اللوائح في أن كثيرًا من مواد النظام تحيل إلى قواعد الهيئة في التفاصيل. ومن يحتاج إلى معرفة الحكم التفصيلي في مسألة معينة يحسن به الرجوع إلى اللوائح أو استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام السوق المالية
من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية؟
بحسب تعريف المادة الأولى، اللوائح التنفيذية هي القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام النظام.
ما المهلة المحددة لإصدار اللوائح التنفيذية؟
تصدر خلال مئة وخمسين يومًا من تاريخ نشر النظام.
متى يبدأ العمل باللوائح التنفيذية؟
تُنفذ بنفاذ النظام، أي مع بدء العمل به.
مواد أخرى عن الأوراق المالية وتعريفاتها
- المادة 2
تحدد المادة ما يُعد أوراقًا مالية في نظام السوق المالية: الأسهم وأدوات الدين ووحدات الصناديق وحقوق الأرباح وما يضيفه مجلس الهيئة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي : أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب - أدوات الدين القاب
- المادة 3
تستبعد المادة من الأوراق المالية الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والاعتمادات المستندية والحوالات النقدية وأدوات ما بين البنوك وبوالص التأمين.
لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيم
- المادة 65
تقرر المادة أن نظام السوق المالية يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 67
تنص المادة على نشر نظام السوق المالية في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

