قانون

المادة 50 من نظام السوق المالية

المادة الخمسون

تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرًا جوهريًّا.

ب - يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج - للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامها استنادًا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام السوق المالية

من هو الشخص المطلع في نظام السوق المالية؟

هو أي شخص يحصل على معلومات داخلية بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية.

هل يعد إخبار قريب بمعلومة داخلية مخالفة حتى لو لم أتداول بنفسي؟

نعم، تحظر المادة على الشخص المطلع أن يفصح عن المعلومات الداخلية لشخص آخر توقعًا منه أن يتداول ذلك الشخص الورقة المالية المتعلقة بها.

هل يجوز لي التداول بناءً على معلومة سمعتها من موظف في الشركة؟

تحظر الفقرة (ب) الشراء أو البيع بناءً على معلومات حصلت عليها من شخص مطلع إذا كنت تعلم أنه خالف الفقرة (أ) بإفشائها.

من يحدد تفاصيل المصطلحات والاستثناءات؟

للهيئة صلاحية وضع قواعد تحدد المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) وتعرّفها، والأعمال التي ترى استثناءها لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

مواد أخرى عن التلاعب والتداول بمعلومات داخلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.