المادة 14 من نظام السوق المالية
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة ميزانية سنوية مستقلة للهيئة تقدم لوزير المالية، وتحويل فائض مواردها إلى وزارة المالية، مع احتياطي عام يعادل ضعف نفقات السنة السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، أو المحصلة وفقًا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب المالي لهيئة السوق المالية، وتحديدًا ميزانيتها وما يحدث لفائض إيراداتها.
1. الميزانية: للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تقدم إلى وزير المالية، وتعتمد حسب الإجراءات النظامية.
2. الفائض: يحوَّل إلى وزارة المالية الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة 13، أو المحصلة وفقًا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجب النظام، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة.
والموارد المقصودة بحسب المادة 13 هي: المقابل المالي للخدمات والعمولات، وبدل استخدام مرافق الهيئة وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها، والغرامات والجزاءات المالية المفروضة على المخالفين، والأموال التي قد تقدمها الحكومة، وأي موارد أخرى يقررها المجلس. كما يحدد المجلس بحسب المادة نفسها المقابل المالي عن تسجيل الأوراق المالية وإدراجها وتداولها، وترخيص شركات الوساطة ومستشاري الاستثمار وتجديد تراخيصهم، وتسجيل صناديق الاستثمار.
3. الاحتياطي: تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
والخلاصة أن الهيئة تمول نفسها من مواردها، وتحتفظ بما يلزم لنفقاتها واحتياطيها، وتحيل الزائد إلى وزارة المالية.
مثال عملي
لو بلغ إجمالي نفقات الهيئة في ميزانيتها السنوية السابقة مبلغًا معينًا، فإن الاحتياطي العام الذي تحتفظ به يجب أن يعادل ضعف ذلك المبلغ، وما يزيد من مواردها بعد اقتطاع نفقاتها ومصروفاتها يحول إلى وزارة المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السوق المالية
لمن تقدم ميزانية هيئة السوق المالية؟
تقدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية.
أين يذهب فائض إيرادات هيئة السوق المالية؟
يحول إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة.
كم يبلغ الاحتياطي العام للهيئة؟
يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها
- المادة 4
تنشئ المادة هيئة السوق المالية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتحظر عليها التجارة والاقتراض والإقراض وتملك الأوراق المالية.
أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة السوق المالية ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصل
- المادة 7
تنظم المادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء بأمر ملكي، ومدة العضوية، وصلاحياته في اللوائح الداخلية والتفويض ومراجعة القرارات المفوضة.
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى ( مجلس هيئة السوق المالية ) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي
- المادة 8
توجب المادة على موظفي الهيئة وأعضاء مجلسها الإفصاح فور استلام مهامهم عن أوراقهم المالية وأوراق أقربائهم، وعن أي تغيير خلال ثلاثة أيام.
يجب على كل من يصبح موظفًا لدى الهيئة، أو عضوًا في مجلسها، أن يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الأوراق المالية التي يملكها أو
- المادة 9
تحظر المادة على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو شغل وظيفة في أي جهة أو تقديم المشورة للشركات الخاصة.
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة أي مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس هيئة السوق المالية: الدعوة من الرئيس، ونصاب ثلاثة أعضاء بينهم الرئيس أو نائبه، والقرار بالأغلبية، والتصويت عن بعد طارئًا.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذ
- المادة 11
تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي : أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

