قانون

المادة 11 من نظام السوق المالية

المادة الحادية عشرة

تجعل المادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ قرارات المجلس والتوقيع على وثائقها وشؤونها الإدارية والمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي :

أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

ب - التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

ج - الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام السوق المالية

من هو الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية؟

رئيس مجلس الهيئة هو رئيسها التنفيذي والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها.

من يوقع على القوائم المالية والمراسلات الخاصة بالهيئة؟

يوقعها رئيس المجلس منفردًا أو بالاشتراك مع غيره.

من ينفذ قرارات مجلس هيئة السوق المالية؟

رئيس المجلس هو المسؤول عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

مواد أخرى عن هيئة السوق المالية وصلاحياتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.